مصطفى النوراني الاردبيلي
95
قواعد الأصول
بقرينة أخرى . وقال المحقق في المعارج ص 18 : ان صيغة الامر الواردة بعد الحظر كحالها قبله . لا أصل في البين إذا ما أطلقا * * من خارج المدلول كل الحقا كذلك ما جاء عقيب الحظر * * بالذات خال عن قيود الامر وقصد رفع المنع منه ما التزم * * علما وظنا سبق خطر أو وهم ومثلها المرة والتكرار * * والفور والتأخير والانظار كذلك التعيين والنفسية * * وكل ما يلحق للماهية خارجة عن مقتضى الطبيعة * * ومطلق البعث مفاد الصيغة وليس في الامر دلالة على * * اجزاء الامتثال حيث حصلا وكل واجب هناك خال * * عن جملة قيود الامتثال